(العطوة) هي الهدنة التي تسود بين الفريقين المتخاصمين, والمهلة التي يمنحها الفريق المعتدي عليه إلى الفريق المعتدي لأجل أن يتقدم للصلح حسب عوائد العربان.
يلجأ العربان إلى أخذ العطوة عند حدوث مشاكل منبعثة عن ضرب أو قتل أو مسائل ذات مساس بالعرض. ولا عطوة في السرقات والتسويد وفي باقي المشاكل الحقوقية.
الذي يطلب العطوة هو الرجل المعتدي ـ أو المتهم بالاعتداء ـ وذلك بواسطة رجل ذي نفوذ واعتبار. ولا يشترط أن يكون الوسيط من أفراد العشيرة التي ينتمي إليها أحد الفريقين المتخالفين, إذا قد يتدخل في الأمر شخص غريب حقنا للدماء فيطلب العطوة من تلقاء نفسه ومن غير أن يكلفه المتهم بذلك.
والذي يعطي العطوة هو الرجل المعتدي عليه بالذات, أو أي رجل آلآخر من خمسته حتى ولو كان هذا من رعاة الغنم.
يحق لأهل القاتل, بعد أن يمنحوا العطوة, أن يرجعوا إلى ديارهم إلا القاتل فإنه لا يجوز له أن يظهر أمام أهل القتيل حتى ولو كانت هناك عطوه.
لا يجوز أثناء العطوة أن يقوم المصاب أو أي رجل من رجال عصبيته بأي عمل من شأنه الإخلال بشروط العطوة. وإذا أقدموا على عمل من هذا القبيل يلامون عليه ويخسرون فوق ذلك حقهم.
يجب على المعتدي أن يبتعد هو وخمسته عن أعين خصمه وعن أعين أفراد خمسته. وأن يطلب بعد ذلك منهم العطوة. وذلك في بحر الأيام الثلاثة الأولى من الحادث. ذلك في الجروح وفي مسائل العرض.وأما عطوة إلا بعد أن يبرد الدم.
إذا لم يتقدم المعتدي في الأيام الثلاثة الأولى لطلب العطوة يدان على اعتدائه.
وإذا طلب المعتدي العطوة ولم يعطها فإنه (يدخل) على رجل ذي نفوذ في (الصف) ولهذا الحق عندئذ أن ينقل (الدخل) لمدة معينة ويردع بعمله هذا الفريقين عن القتال ويحول دون إهراق الدماء.
إذا قام أحد الفريقين ـ بعد نقل الدخل وفي بحر المدة التي عينها ناقل الدخل ـ بأي عمل عدائي ضد الفريق الثاني فإن للناقل الحق في أن يقاضي الفريق المعتدي عند المناشد وقد يصدر هؤلاء حكما قاسيا تذهب بموجبه جروح المعتدي هدرا.
لا يجوز نقل الدخل إلا إذا امتنع الفريقان عن العطوة.
لا يجوز طلب العطوة في حوداث القتل إلا بعد أن يبرد الدم كما تقدم ومع هذا هؤلاء ذلك فمكنهم من البقاء في منازلهم ومن مزاولة أعمالهم وإدارة مصالحهم. غير أنهم في كل حال يشترطون جلاء القاتل.
لا بد من تعين كفيل للعطوة لا يشترط أن يكون الكفيل من (خمسته) بل يكفي أن يكون من أصحاب السيرة الحسنة والنفوذ من العربان ولو كان من غير العشيرة التي ينتمي إليها الفريقان المتخاصمان. وللمتهم الحق في أن يرفض الكفيل وأن يطلب تعيين كفيل آخر. غير أنه لا يجوز أن يسمى كفيلا من عنده.
يشترط في الكفالة قبول الكفيل.
يجب على المعتدي أن يقوم بتطيب خاطر المعتدي عليه في مدة العطوة على النمط المفصل في بحث القتل.
إذا انتهت مدة العطوة دون أن تتم (الطيبة) تجدد لمدة أخرى.
إذا لم يتقدم الفريق المعتدي لطلب تجديد العطوة يخسر قضيته. وإذا ثأر خصمه لنفسه منه بعد ذلك يكون في حل من أية مسؤولية.
إذا طلب الفريق المعتدي تجديد العطوة ولم يجب إلى طلبه يلجأ عندئذ إلى طريقة (نقل الدخل) المتقدم ذكرها في البند التاسع من هذا الفصل.
والمعروف عند العرب أن العطوة لا تؤخذ بالجبر والإكراه. وإنما تؤخذ بالرضى والاختيار.
إذا نقض أحد الفريقين شروط العطوة يخسر قضيته, وإذا كان الناقض لهذه الشروط هو المصاب فإنه يعرض نفسه للعقوبات التالية:
أـ يخسر دمه وجروحه الأولى التي كانت السبب في العطوة.
ب ـ يغرم الجرح الذي أحدثه أثناء العطوة.
ت ـ يدفع الكفيل الذي (وضع وجهه على العطوة جملا).
ح ـ يعتذر فضلا عما تقدم للكفيل عما فرط منه.
إذا لم يقم الرجل الذي نكث العهد بالبند من المادة المتقدمة عليه أن يعطي الكفيل جملا رباعا عن كل اعتذار كان يجب عليه أن يقوم به في كل بيت من البيوت الثلاثة المتقدم ذكرها.
الحكم في مسائل (الوجه) وفي الغرامة التي تدفع للكفيل وهو المنشد
يلجأ العربان إلى أخذ العطوة عند حدوث مشاكل منبعثة عن ضرب أو قتل أو مسائل ذات مساس بالعرض. ولا عطوة في السرقات والتسويد وفي باقي المشاكل الحقوقية.
الذي يطلب العطوة هو الرجل المعتدي ـ أو المتهم بالاعتداء ـ وذلك بواسطة رجل ذي نفوذ واعتبار. ولا يشترط أن يكون الوسيط من أفراد العشيرة التي ينتمي إليها أحد الفريقين المتخالفين, إذا قد يتدخل في الأمر شخص غريب حقنا للدماء فيطلب العطوة من تلقاء نفسه ومن غير أن يكلفه المتهم بذلك.
والذي يعطي العطوة هو الرجل المعتدي عليه بالذات, أو أي رجل آلآخر من خمسته حتى ولو كان هذا من رعاة الغنم.
يحق لأهل القاتل, بعد أن يمنحوا العطوة, أن يرجعوا إلى ديارهم إلا القاتل فإنه لا يجوز له أن يظهر أمام أهل القتيل حتى ولو كانت هناك عطوه.
لا يجوز أثناء العطوة أن يقوم المصاب أو أي رجل من رجال عصبيته بأي عمل من شأنه الإخلال بشروط العطوة. وإذا أقدموا على عمل من هذا القبيل يلامون عليه ويخسرون فوق ذلك حقهم.
يجب على المعتدي أن يبتعد هو وخمسته عن أعين خصمه وعن أعين أفراد خمسته. وأن يطلب بعد ذلك منهم العطوة. وذلك في بحر الأيام الثلاثة الأولى من الحادث. ذلك في الجروح وفي مسائل العرض.وأما عطوة إلا بعد أن يبرد الدم.
إذا لم يتقدم المعتدي في الأيام الثلاثة الأولى لطلب العطوة يدان على اعتدائه.
وإذا طلب المعتدي العطوة ولم يعطها فإنه (يدخل) على رجل ذي نفوذ في (الصف) ولهذا الحق عندئذ أن ينقل (الدخل) لمدة معينة ويردع بعمله هذا الفريقين عن القتال ويحول دون إهراق الدماء.
إذا قام أحد الفريقين ـ بعد نقل الدخل وفي بحر المدة التي عينها ناقل الدخل ـ بأي عمل عدائي ضد الفريق الثاني فإن للناقل الحق في أن يقاضي الفريق المعتدي عند المناشد وقد يصدر هؤلاء حكما قاسيا تذهب بموجبه جروح المعتدي هدرا.
لا يجوز نقل الدخل إلا إذا امتنع الفريقان عن العطوة.
لا يجوز طلب العطوة في حوداث القتل إلا بعد أن يبرد الدم كما تقدم ومع هذا هؤلاء ذلك فمكنهم من البقاء في منازلهم ومن مزاولة أعمالهم وإدارة مصالحهم. غير أنهم في كل حال يشترطون جلاء القاتل.
لا بد من تعين كفيل للعطوة لا يشترط أن يكون الكفيل من (خمسته) بل يكفي أن يكون من أصحاب السيرة الحسنة والنفوذ من العربان ولو كان من غير العشيرة التي ينتمي إليها الفريقان المتخاصمان. وللمتهم الحق في أن يرفض الكفيل وأن يطلب تعيين كفيل آخر. غير أنه لا يجوز أن يسمى كفيلا من عنده.
يشترط في الكفالة قبول الكفيل.
يجب على المعتدي أن يقوم بتطيب خاطر المعتدي عليه في مدة العطوة على النمط المفصل في بحث القتل.
إذا انتهت مدة العطوة دون أن تتم (الطيبة) تجدد لمدة أخرى.
إذا لم يتقدم الفريق المعتدي لطلب تجديد العطوة يخسر قضيته. وإذا ثأر خصمه لنفسه منه بعد ذلك يكون في حل من أية مسؤولية.
إذا طلب الفريق المعتدي تجديد العطوة ولم يجب إلى طلبه يلجأ عندئذ إلى طريقة (نقل الدخل) المتقدم ذكرها في البند التاسع من هذا الفصل.
والمعروف عند العرب أن العطوة لا تؤخذ بالجبر والإكراه. وإنما تؤخذ بالرضى والاختيار.
إذا نقض أحد الفريقين شروط العطوة يخسر قضيته, وإذا كان الناقض لهذه الشروط هو المصاب فإنه يعرض نفسه للعقوبات التالية:
أـ يخسر دمه وجروحه الأولى التي كانت السبب في العطوة.
ب ـ يغرم الجرح الذي أحدثه أثناء العطوة.
ت ـ يدفع الكفيل الذي (وضع وجهه على العطوة جملا).
ح ـ يعتذر فضلا عما تقدم للكفيل عما فرط منه.
إذا لم يقم الرجل الذي نكث العهد بالبند من المادة المتقدمة عليه أن يعطي الكفيل جملا رباعا عن كل اعتذار كان يجب عليه أن يقوم به في كل بيت من البيوت الثلاثة المتقدم ذكرها.
الحكم في مسائل (الوجه) وفي الغرامة التي تدفع للكفيل وهو المنشد